أنت هنا

5 شعبان 1430
المسلم- متابعات

أصدرت قيادة حركة طالبان الأفغانية لائحة "المجاهدين في الإمارة الإسلامية" في أفغانستان التي تعتبر بمثابة دستورا ملزما لقيادات الحركة وأفرادها كما تتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للتشريع، وتساعد المسلم أو المجاهد على تحديد هدفه ومواجهة الأعداء.

وقالت قناة الجزيرة الفضائية أنها تلقت نسخة من اللائحة المدونة في كتيب من 65 صفحة، والمقسمة إلى 13 فصلا وتضم 67 مادة مفصلة.

واللائحة المؤرخة في 9 مايو 2009، موقعة من جانب الملا محمد عمر زعيم طالبان الذي أصدرها بعد التشاور مع أهل الحل والعقد في الإمارة الإسلامية.

وفي مقدمة الكتيب، بينت اللائحة أن الداعي لها هو مقتضيات الوضع الراهن في أفغانستان، مشددة على أنها تستند إلى الشريعة الإسلامية وأنها تعتبر مرجعاً ملزماً لقيادة الحركة وأفرادها.

وذكرت الجزيرة أن فصول اللائحة وموادها أقرب ما تكون إلى فصول ومواد دساتير الدول أو قوانينها الأساسية غير أنها أشبه بالقوانين من حيث التفاصيل.

ووضعت قيادة الإمارة الإسلامية وعلماءها مبادئ تتعلق بكيفية التعامل مع الرهائن من القوات الأجنبية، وموظفي الحكومة الموالية للاحتلال، والمدنيين الأفغان، والغنائم، إلى جانب إدارة شؤون المجاهدين.

وقد جاء الفصل الأول منها بعنوان القضايا الأمنية واحتوى على مواد ونصوص عدة أهمها أنه يمكن لأي مسلم أن يوجه الدعوة لموظفي "الحكومة العميلة" لكي يتركوا وظائفهم، ومن يقبل هذه الدعوة يعتبر آمناً على نفسه بأمر مسؤول طالبان في الولاية أو المديرية.

وفي مادة أخرى إذا تعرض أحد المجاهدين لمن أعطي الأمان فإنه يقدم لمحاكمة.

أما الفصل الثاني فجاء بعنوان السجناء ومن مواده أنه إذا اعتقل "كافر محارب" فيمكن قتله أو مبادلته أو أخذ الفدية من باب مصلحة المسلمين، وصلاحيات ذلك للإمام أو نائبه، وإذا استسلم جنود للمجاهدين فإنهم لا يقتلون ويكافؤون إذا سلموا أسلحتهم.

وتحدث الفصل الثالث عن العملاء وجاء فيه أنه إذا ثبت أن شخصاً يتجسس لصالح "الأعداء" فإنه يعتبر مفسداً ومن حق الوالي أن يعزره أو ينفيه، ومن حق الإمام وحده أو نائبه أن يقرر في قتله.

وبين الفصل الرابع أحكام المتعاقدين مع الأعداء ومن يقدمون دعماً لوجستيا لهم، أما الفصل الخامس فبين أحكام الغنائم، بينما تناول الفصل السادس أمور الإدارة، في حين تطرق السابع للأمور الداخلية للمجاهدين، والثامن تناول التعليم والتاسع المؤسسات والشركات، وبين الفصل العاشر كيفية التعامل مع شؤون الأمة.

أما الفصل الحادي عشر فبين المحظورات، والثاني عشر نصائح للمجاهدين والأمة، أما الثالث عشر والأخير فشمل توصيات بشأن هذه اللائحة حيث لا يحق لأحد تغيير بنودها ويعتبر أي تغيير من صلاحيات الأمام.

وتفصل اللائحة في كيفية حل النزاعات الداخلية في الحركة من ناحية وبين الحركة والمواطنين الأفغان. كما شددت على عدم التعرض للمدنيين بشكل أو بآخر، كما قالت إن الحركة لا تضمن أمن من يرفض مغادرة ساحة المعركة أو يفضل العمل مع الحكومة أو القوات الأجنبية المحتلة.