
في توضيح لفتوى سابقة لسماحته حول الموقف الشرعي من اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، أكد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة، أن الزي المطروح في الأسواق حاليا مخالف للزي الشرعي في الحج، لأنه مخيط، وأكد عدم جواز لبسه إلا في حال الضرورة، مع وجوب الفدية على من لبسه.
وأشار مفتي عام المملكة في خطاب وجهه إلى الدكتور طه الخطيب، المشرف على الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الصحة السعودية، إلى أن اللباس المطروح في الأسواق حاليا مغاير للعينة التي كان قد اطلع عليها وأفتى بجواز ارتدائها للحاج والمعتمر، حيث صدرت الفتوى بالإجازة على نموذج غير مخيط، والنموذج الذي نفذ وطرح في الأسواق مخيط.
وخاطب مفتي عام المملكة المشرف على الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الصحة السعودية قائلا: "نظرا إلى أن الإجازة صدرت بناء على نموذج غير مخيط، والنموذج الذي نفذ وطرح في الأسواق مخيط، فإن ما صممتموه أخيرا مخالف للنموذج الذي صدرت عليه الفتوى، ويعد من التبان وهو مخيط ولا يلبس إلا في حالة الضرورة مع وجوب الفدية على مَن لبسه، وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء توضح ذلك وهي برقم 24168 وتاريخ 24/6/1429هـ، المرفق صورتها، ويجب إثباتها على غلاف المنتج بدلا مما ألحق عليه سابقا بأنه مجاز شرعا لما يحققه هذا الإيضاح من براءة ذمتكم وذمة من يستعمله".
من جهتها، قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إن المنتج المسمى "اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر" والموجود في الأسواق ومرفق به فتوى إجازة من مفتي عام المملكة، يعتبر من المخيط الذي لا يجوز لبسه للحاج أو المعتمر (الذكر) إلا في الضرورة القصوى، مع وجوب الفدية في حال لبسه، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية.
وقالت اللجنة في بيان توضيحي حول فتوى سابقة من المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ تجيز استخدام اللباس المذكور: إن فتوى إجازة هذا المنتج جاءت بناء على نموذج غير مخيط، أما النموذج النهائي الموجود في الأسواق فهو مخيط، ولا شك في أنه من الممنوع على المحرم (الذكر) لبسه إلا في حال وجود ضرر يدعو المحرم لاستعماله مع وجوب الفدية.
وفي ما يلي نص فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء:
"فتوى رقم (24168) وتاريخ 24/6/1429هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح، القاضي بوزارة العدل، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (443) وتاريخ 16/3/1429هـ وقد سأل المستفتي سؤالا ً هذا نصه: (سماحة الشيخ .. اطلعت على عمل مسمّاه: اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر، وقد كتب عليه أنه مجاز شرعاً، ومرادهم فتوى لسماحتكم وأنه لا مانع من استخدامه عند الحاجة، ولم يذكروا غير ذلك من ضابط الحاجة، وأن الفاعل له تجب عليه فدية، بل وأخذوا على ذلك براءة اختراع مما جعل الناس يتسابقون إليه، وقد أرفقت بهذا الخطاب نموذجاً منه لكي تطلعوا عليه، وتبينوا الحق في ذلك، علماً أنهم سموه غير مخيط، ولا شك أنه مخيط).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن هذا التبان مخيط، وهو من الممنوع على المحرم الذّكر لبسه حال الإحرام، فإن وّجد ضرر يدعو المحرم الذكر إلى استعماله فلا مانع، مع الفدية وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تجزئ في الأضحية، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)، ولما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: (أتى عليّ النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك، قلت: نعم. قال: فأحلق وصمْ ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك نسيكة) متفق عليه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،،
التوقيع / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص التوضيح:
من عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ الى حضرة الأخ المكرم الدكتور طه بن عمر صادق الخطيب المشرف على الادارة العامة للخدمات الصحية للحج والعمرة بوزارة الصحة وفقه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فأشير الى السؤال الوارد منكم سابقا عن طريق معالي وزير الصحة عن:حكم اللباس الطبي الوقائي للحاج والمعتمر وما صدر منا جواباً على السؤال برقم 4194 /2 وتأريخ 21/6/1425هـ الذي جاء فيه ما نصه:(انه اذا كان الواقي المسؤول عنه حسب النموذج الوارد الينا بكتاب معاليكم رقم 93579/11 وتاريخ 1/6/1425هـ فإنه لا مانع من استعمال الشخص المحرم لهذا الواقي عند الحاجة اليه) وقد وردنا من فضيلة الشيخ محمد بن فهد الفريح القاضي بوزارة العدل رسالة ومعها نموذج للمنتج المشار اليه بعد تصميمه بصورته النهائية وبالاطلاع على النموذج اتضح انه مخالف للنموذج الذي صدرت الاجازة له بكتابنا المشار اليه اعلاه.
ومع ذلك مكتوب على غلاف هذا المنتج انه مجاز شرعاً مع نص الفتوى الصادرة منا ونظراً الى ان الاجازة صدرت بناءً على نموذج غير مخيط والنموذج الذي نُفّذ وطرح في الاسواق مخيط فان ما صممتوه اخيراً مخالف للنموذج الذي صدرت عليه الفتوى ويعد من التّبان وهو مخيط ولا يلبس الا في حالة الضرورة مع وجوب الفدية على من لبسه وهي:صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح شاة تجزئ في الاضحية وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء توضح ذلك وهي برقم (24168) وتاريخ 24/6/1429هـ المرفق صورتها ويجب اثباتها على غلاف المنتج بدلاً مما اُلحق عليه سابقاً بأنه مجاز شرعاً لما يحققه هذا الايضاح من براءة ذمتكم وذمة من يستعمله، واسأل الله ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه وان يعين الجميع على كل خير انه سميع قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
المفتي العام للمملكة العربية السعودية
رئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء".